للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَهُوَ أَحَقُّ بِالجُلُوسِ فِيهِ)؛ لحديث أَسْمَرَ بن مُضَرِّسٍ مرفوعًا: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» [أبو داود ٣٠٧١]، ولأنه ارتفاق بمباح بلا إضرار، فلم يمنع منه؛ كالاجتياز.

ويكون أحقَّ به بشرطين:

١ - (مَا بَقِيَ مَتَاعُهُ) في ذلك الطريق الواسع، فإن نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيه، إلا إن أطال الجلوس فيزال؛ لأنه يصير كالتملك، كذا في الإقناع والمنتهى.

وفي زاد المستقنع تبعاً لما في الوجيز: هو أحق به وإن طال جلوسه فيه؛ لعموم ما سبق.

٢ - (مُا لَمْ يَضُرَّ) أو يُضيِّقْ على المارة؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد ٢٨٦٥، وابن ماجه ٢٣٤٠].

(فَصْلٌ) في الجعالة

بتثليث الجيم، وهي: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله.

وفي الاصطلاح: جعل شيء معلوم لمن يعمل عملاً ولو مجهولاً.

والجعالة مشروعة؛ لقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} [يوسف: ٧٢]، ولحديث اللديغ [البخاري ٢٢٧٦، ومسلم ٢٢٠١]، ولأن الحاجة تدعو إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>