للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (لَا) تصح الوصية (لِكَنِيسَةٍ، وَبَيْتِ نَارٍ)، ومكان من أماكن الكفر؛ لأنه معصية، فلم تصح الوصية به، (وَ) لا تصح بـ (ـكَتْبِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَنَحْوِهَا)؛ كالزبور والصحف، ولو من ذمي؛ لأنها كُتُب منسوخة والاشتغال بها غير جائز؛ لما فيها من التغيير والتبديل، ولغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد مع عمر شيئًا مكتوبًا من التوراة [أحمد: ١٥١٥٦].

[فصل في الموصى به]

- مسألة: (وَتَصِحُّ) الوصية (بِمَجْهُولٍ)؛ كعبد وشاة، اتفاقًا؛ لأن الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجانًا، والجهالة لا تمنع الإرث؛ فلا تمنع الوصية.

ويُعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم من المجهول؛ لأنَّه اليقين؛ كالإقرار.

- مسألة: (وَ) تصح الوصية بشيء (مَعْدُومٍ)، كأن يوصي بما تحمل شجرته من ثمر؛ لأنه يجوز ملكه بالسلم والمضاربة والمساقاة، فجاز ملكه بالوصية، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث وهذا يورث، فصحت الوصية به.

- مسألة: (وَ) تصح الوصية (بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ)، كعبد آبق، وطير في هواء، وبعير شارد ونحوه؛ لأن الوصية تصح بالمعدوم، فهنا أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>