للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالوطء المباح، وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة، أو وطئها مريضة يضرها الوطء.

- فرع: (أَوْ) وطئها في (رِدَّةٍ) من الزوج الثاني أو منها؛ لم يحلها؛ لأنه إن لم يُسْلِم الزوج الثاني في العدة؛ لم يصادف الوطء نكاحًا، وإن عاد إلى الإسلام؛ فقد وقع الوطء في نكاح غير تام؛ لانعقاد سبب البينونة.

(فَصْلٌ) في الإيلاء

بالمدِّ، أي: الحلِفِ، مصدرُ: آلَى يُولِي، والألِيَّةُ اليمينُ.

- مسألة: (وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ)؛ لأنه يمين على ترك واجب، ولما فيه من الإضرار بالمرأة بترك معاشرتها بالمعروف.

والأصل فيه قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} الآية [البقرة: ٢٢٦]، وكان أُبَي بن كعب، وابن عباس رضي الله عنهم، يقرآن {يقسمون} مكان {يؤلون}، وكان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئًا فأبت أن تعطيه، حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث، فيدعها لا أيمًا ولا ذات بعل، فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>