للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نسائي طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه: لم تطلق المستثناة؛ لأنه اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وُضع له، واستعمال العام في الخاص كثير، فينصرف اللفظ بنية ما أراد فقط.

٢ - أن يذكر ذلك بصريح العدد؛ كأن يقول من له أربع نسوة: نسائي الأربع طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه؛ طلقن كلهن في الباطن والظاهر، صححه في الإنصاف، وهو ظاهر ما في المنتهى؛ لأن العدد نصٌّ فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية، ولا يديَّن فيه؛ لأنه عنى باللفظ ما لا يحتمل.

وقطع في الإقناع: تطلق في الحكم فقط، ولا تطلق في الباطن.

- مسألة: (لَا) يصح استثناء بقلب من عدد (طَلَقَاتٍ)، فإن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة؛ وقعت الطلقات الثلاث؛ لأن العدد نص فيما تناول، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأنه أقوى منها، وإن نوى بالثلاث اثنتين فقد استعمل اللفظ في غير ما يصلح له، فوقع مقتضى اللفظ، ولغت النية.

[فصل]

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: (أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي)، أو قبل موتك،

<<  <  ج: ص:  >  >>