للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في الضمان

مأخوذ من الضمن، فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه.

وشرعاً: التزام من يصح تبرعه ما وجب أو ما يجب على غيره، مع بقائه على الغير.

وهو ثابت بالإجماع، وسنده قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) [يوسف: ٧٢]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الزَّعِيمُ: الكَفِيلُ» [تفسير الطبري ١٣/ ٢٥٣]، ولحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» [أحمد ٢٢٢٩٥، وأبو داود ٣٥٦٥، والترمذي ١٢٦٥، وابن ماجه ٢٤٠٥].

- مسألة: (وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ) وهو الحر المكلف الرشيد؛ لأنه إيجاب مال، فلا يصح من:

- صغير، ولا سفيه؛ لأنه إيجاب مال فلم يصح منهما؛ كالبيع والشراء.

- قنٍّ ومكاتَب؛ لأنه تبرع، إلا بإذن سيدهما؛ كما لو أذن لهما في التصرف؛ لأن الحجر عليهما لحقِّه، فإذا أذن انفك.

- مسألة: يصح ضمان في (مَا وَجَبَ) على الغير؛ كقرض وثمن مبيع؛ لما تقدم من أدلة مشروعية الضمان، (أَوْ) ما (سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ)، بأن يضمن ما

<<  <  ج: ص:  >  >>