مأخوذ من الضمن، فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه.
وشرعاً: التزام من يصح تبرعه ما وجب أو ما يجب على غيره، مع بقائه على الغير.
وهو ثابت بالإجماع، وسنده قوله تعالى:(ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)[يوسف: ٧٢]، قال ابن عباس رضي الله عنهما:«الزَّعِيمُ: الكَفِيلُ»[تفسير الطبري ١٣/ ٢٥٣]، ولحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ»[أحمد ٢٢٢٩٥، وأبو داود ٣٥٦٥، والترمذي ١٢٦٥، وابن ماجه ٢٤٠٥].
- مسألة:(وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ) وهو الحر المكلف الرشيد؛ لأنه إيجاب مال، فلا يصح من:
- صغير، ولا سفيه؛ لأنه إيجاب مال فلم يصح منهما؛ كالبيع والشراء.
- قنٍّ ومكاتَب؛ لأنه تبرع، إلا بإذن سيدهما؛ كما لو أذن لهما في التصرف؛ لأن الحجر عليهما لحقِّه، فإذا أذن انفك.
- مسألة: يصح ضمان في (مَا وَجَبَ) على الغير؛ كقرض وثمن مبيع؛ لما تقدم من أدلة مشروعية الضمان، (أَوْ) ما (سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ)، بأن يضمن ما