- مسألة:(وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ)، لا في زمن ولا في عدد (لِـ):
١ - زوجة (مُسْتَبِينٍ) أي: ظاهر (حَمْلُهَا)؛ لأن عدتها بوضع الحمل فلا ريبة؛ لأن حملها قد استبان.
٢ - (وَ) لا زوجة (صَغِيرَةٍ)؛ لأنها تعتد بالأشهر لا بالأقراء، فلا تختلف العدة.
٣ - (وَ) لا لزوجة (آيِسَةٍ)؛ لأنها لا تعتد بالأقراء فلا تختلف العدة.
٤ - (وَ) لا لزوجة (غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا)؛ لأنه لا عدة عليها.
وعنه، واختاره ابن عثيمين: أن هؤلاء الأربع لهن سنة وبدعة في العدد؛ لأنه إنما انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لما ذكر، ولا دليل على انتفائه في العدد.
[فصل في صريح الطلاق وكنايته]
- مسألة: لا يقع الطلاق بغير لفظ، فلو نواه بقلبه فقط؛ لم يقع؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»[البخاري ٥٢٦٩، ومسلم ١٢٧].