للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رعد شديد، أو تلف بغير ذلك؛ (فَالدِّيَةُ)؛ لهلاكه في حال تعديه بحبسه، وإن لم يقيده ولم يغله؛ لضعفه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية، أو دفعها عنه.

وإن كان المغصوب قنًّا، فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، أو تلف بغير ذلك؛ فعلى الغاصب قيمة القن لمالكه؛ لأن القن تثبت عليه اليد.

قال شيخ الإسلام: (ومثل نهش الحية وإصابة الصاعقة: كل سبب يختص البقعة؛ كالوباء، وانهدام سقف عليه ونحوهما)؛ لأنه بحبسه منعه من الهرب.

- فرع: (لَا) يضمن الحرَّ المكلفَّ مَنْ قيَّده وغله، أو الصغير إن حبسه (إِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ، أَوْ) مات (فُجَاءةً)؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد ولا جناية إذن، وأما القن فيضمنه غاصبه تلف أو أُتْلف؛ لأن القن تثبت عليه اليد كسائر الأموال.

واختار ابن عثيمين: إذا مات بمرض يختص بتلك البقعة؛ كما لو ذهب به إلى أرض موبوءة فمات بسبب الوباء؛ ضمن؛ لأنه تسبب في قتله.

[فصل]

- مسألة: (وَإِنْ أَدَّبَ) الرجلُ ولدَه، أو أدب (امْرَأَتَهُ بِنُشُوزٍ)، بلا

<<  <  ج: ص:  >  >>