واصطلاحًا: إخراج بعض الجملة بإلا، أو إحدى أخواتها.
- مسألة: يشترط لصحة الاستثناء في الطلاق أربعة شروط:
الشرط الأول: أن يستثني النصف فأقل، وأشار إليه بقوله:(وَيَصِحُّ) من زوج (اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ، مِنْ طَلَقَاتٍ، وَ) من (مُطَلَّقَاتٍ)؛ فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ وقعت واحدة، أو قال: نسائي طوالق إلا فلانة؛ لم تطلق؛ وإنما صح الاستثناء لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول؛ فصح.
ويصح الاستثناء ولو بالنصف؛ لقوله تعالى:(قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً).
وعلى هذا:
١ - إن استثنى الكل، بطل الاستثناء، وحُكي إجماعاً، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ طلقت ثلاثًا؛ لأن استثناء الكل رَفْع لما أوقعه، فلم يرتفع.
٢ - إن استثنى أكثر من النصف؛ لم يصح الاستثناء، فإذا قال: أنت