للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الاستثناء في الطلاق]

الاستثناء: استفعال من الثَّنْي، وهو الرجوع.

واصطلاحًا: إخراج بعض الجملة بإلا، أو إحدى أخواتها.

- مسألة: يشترط لصحة الاستثناء في الطلاق أربعة شروط:

الشرط الأول: أن يستثني النصف فأقل، وأشار إليه بقوله: (وَيَصِحُّ) من زوج (اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ، مِنْ طَلَقَاتٍ، وَ) من (مُطَلَّقَاتٍ)؛ فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ وقعت واحدة، أو قال: نسائي طوالق إلا فلانة؛ لم تطلق؛ وإنما صح الاستثناء لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول؛ فصح.

ويصح الاستثناء ولو بالنصف؛ لقوله تعالى: (قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً).

وعلى هذا:

١ - إن استثنى الكل، بطل الاستثناء، وحُكي إجماعاً، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ طلقت ثلاثًا؛ لأن استثناء الكل رَفْع لما أوقعه، فلم يرتفع.

٢ - إن استثنى أكثر من النصف؛ لم يصح الاستثناء، فإذا قال: أنت

<<  <  ج: ص:  >  >>