للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس رضي الله عنهم [عبدالرزاق ٧/ ٢٣٥]، ولأنه خالص حق الرجال فاعتبر به؛ كعدد المنكوحات.

وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «الأَمَةُ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» [أبو داود ٢١٨٩، والترمذي ١١٨٢، وابن ماجه ٢٠٨]، فقد قال ابن القيم: (حديث ضعيف معلول).

- فرع: (وَيَمْلِكُ):

١ - (حُرٌّ) وإن كان تحته أمة: ثلاثَ تطليقات؛ لقوله تعالى: (الطلاق مرتان .. )، ثم ذكر تطليقة ثالثة: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد ... ).

٢ - (وَ) يملك (مُبَعَّضٌ) وإن كان تحته أمة: (ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ)؛ لأن قسمة الطلاق في حقه غير ممكنة؛ لأنه لا يتبعض، فكمل في حقه.

٣ - (وَ) يملك (عَبْدٌ) ومكاتب ونحوه: (اثْنَتَيْنِ)؛ لحديث عائشة مرفوعًا: «طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا» [الدارقطني ٤٠٠٢]، ولما صح عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>