عباس رضي الله عنهم [عبدالرزاق ٧/ ٢٣٥]، ولأنه خالص حق الرجال فاعتبر به؛ كعدد المنكوحات.
وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا:«الأَمَةُ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ»[أبو داود ٢١٨٩، والترمذي ١١٨٢، وابن ماجه ٢٠٨]، فقد قال ابن القيم:(حديث ضعيف معلول).
- فرع:(وَيَمْلِكُ):
١ - (حُرٌّ) وإن كان تحته أمة: ثلاثَ تطليقات؛ لقوله تعالى:(الطلاق مرتان .. )، ثم ذكر تطليقة ثالثة:(فإن طلقها فلا تحل له من بعد ... ).
٢ - (وَ) يملك (مُبَعَّضٌ) وإن كان تحته أمة: (ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ)؛ لأن قسمة الطلاق في حقه غير ممكنة؛ لأنه لا يتبعض، فكمل في حقه.
٣ - (وَ) يملك (عَبْدٌ) ومكاتب ونحوه: (اثْنَتَيْنِ)؛ لحديث عائشة مرفوعًا:«طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا»[الدارقطني ٤٠٠٢]، ولما صح عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم كما سبق.