للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في الصلح

لغة: قطع المنازعة، وشرعاً: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.

- مسألة: الصلح جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: ٩]، وقوله: {والصلح خير} [النساء: ١٢٨]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» [أبو داود: ٣٥٩٤].

- مسألة: الحقوق نوعان:

١ - حقوق الله تعالى، كالصلاة والزكاة والحدود وغيرها: فلا مدخل للصلح فيها.

٢ - حقوق الآدميين: تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة في الجملة.

- مسألة: الصلح خمسة أنواع:

١ - بين المسلمين وأهل الحرب، وتقدمت أقسامه في الجهاد.

٢ - بين أهل العدل وأهل البغي، ويأتي في قتال أهل البغي.

<<  <  ج: ص:  >  >>