للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه، واختاره ابن عثيمين: للذكر مثل حظ الأنثيين إن أدلوا بمن يُفضَّل ذكرهم على أنثاهم، فأما من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأن ميراثهم معتبر بمن أدلوا به.

- فرع: (وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَهُمْ) أي: مع ذوي الأرحام (فَرْضُهُ) بالزوجية، (بِلَا حَجْبٍ) للزوج من النصف إلى الربع، وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام، (وَ) بـ (لَا عَوْلٍ)؛ لأن فرض الزوجين بالنص، وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه، فلا يعارضه، ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض، وإنما ورث مع أحد الزوجين؛ لأنه لا يردَّ على الزوجين، فيأخذ الزوج أو الزوجة فرضه تامًّا، (وَالبَاقِي لَهُمْ) أي: لذوي الأرحام، كما لو انفردوا. (واللهُ أَعْلَمُ).

(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْل

الحمل: بفتح الحاء، والمراد ما في بطن الآدمية، يقال: امرأة حامل، وحاملة: إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئًا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>