للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا كان الزوج يشرب الخمر ونحو ذلك مما يضر بالمرأة؛ فإن لها حق الفسخ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: «يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلامِ» [البخاري: ٥٢٧٣]، فظاهر قولها أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها الحق في طلب الفسخ.

(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

وهن ضربان:

أحدهما: من تحرم على الأبد، وقد ذكره بقوله: (وَيَحْرُمُ أَبَداً)، وهن خمسة أقسام:

القسم الأول: يحرمن بالنسب، وهن سبع:

١ - (أمٌّ، وَجَدَّةٌ) مطلقاً، سواء من جهة الأب أو الأم، (وَإِنْ عَلَتْ)، لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: ٢٣]، قال ابن رشد: (اتفقوا على أن الأم ههنا اسم لكل من لها عليك ولادة، من جهة الأم أو من جهة الأب)، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة، وهي التي ولدتك، أو مجازًا وهي التي ولدت من ولدتك، وإن علت.

<<  <  ج: ص:  >  >>