للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - (وَبِنْتٌ) لصلبٍ، (وَبِنْتُ وَلَدٍ)، ذكرًا كان الولد أو أنثى، (وَإِنْ سَفَلَتْ)؛ لقوله تعالى: {وبناتكم} [النساء: ٢٣]، قال ابن رشد: (اتفقوا على أن البنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة).

وسواء كانت البنت من حلال، زوجةٍ أو سُريَّةٍ، أو من حرام كزنًى، أو من شبهة، أو منفية بلعان؛ لدخولهن في عموم لفظ: (وبناتكم)، ولأن ابنته من الزنى خلقت من مائه، فحرمت عليه؛ كتحريم الزانية على ولدها من الزنى، والمنفية بلعان لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه، واختاره شيخ الإسلام.

ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرًا، وإن كان النسب لغيره، قال شيخ الإسلام: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك؛ لأنه قال: أليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب من ابن أمة زَمْعَة، وقال: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» [البخاري: ٢٠٥٣، ومسلم: ١٤٥٧]، وقال: إنما حجبها للشبه الذي رأى بعينه.

وكذا يقال في الأخوات وغيرهن ممن يأتي من الأقسام.

٣ - (وَأُخْتٌ مُطْلَقاً)، أي: أخت لأبوين، وأخت لأب، وأخت لأم؛ لقوله تعالى: (وأخواتكم)، قال ابن رشد: (اتفقوا على أن الأخت اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>