(بِعَكْسِهِ) أي: فيحرم الحنث في اليمين؛ لما في الحنث من الإثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب.
القسم الخامس: المباح: إذا كانت اليمين على فعل مباح، أو تركه؛ فيخير بين حنثه وبره، وحفظ اليمين في المباح، أولى من الحنث؛ لقوله تعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}
(فَصْلٌ)
- مسألة:(وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ أَوْ) حرم شيئًا (حَلَالاً) من طعام، أو لباس أو غير ذلك، أو قال: هو علي كالميتة، أو كالخنزير، أو غير ذلك، (غَيْرَ زَوْجَةٍ)؛ لأن تحريمها ظهار كما سبق؛ (لَمْ يَحْرُمْ) ما حرَّمه؛ لقوله تعالى:{يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}، إلى قوله:{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}[التحريم: ١ - ٢]، واليمين على الشيء لا يحرمه، [ولأنه لو حَرُم بذلك؛ لتقدمت الكفارة عليه كالظهار.][*]
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفتين زيادة من هذه النسخة الإلكترونية المهداة من الناشر للبرنامج، وليست بالمطبوع