للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٩٨٧]، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «الغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي القَلْبِ» [البيهقي: ٢١٠٠٦، وصححه ابن القيم].

ويستثنى من ذلك:

١ - الدف؛ فلا يحرم (١)؛ لحديث بريدة الأسلمي السابق في قصة الجارية؛ ولو كان محرمًا لم يأمرها به وإن كان منذورًا.

واختار ابن عثيمين: أنه حرام في غير المواطن الواردة؛ لدخول الدف في مسمى المعازف لغة، ولأن ما خُصِّص بحال يجب أن يتخصص بها.

٢ - الطبل للرجال في الحرب؛ فلا يحرم؛ لما فيه من المنفعة ومصلحة الحرب، بخلاف طبل اللهو.

(فَصْلٌ) في عشرة النساء

العشرة: بكسر العين، الاجتماع، يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر، وهي هنا: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.


(١) نص في الإقناع على كراهة الدف للرجال مطلقًا، فيفهم منه كراهته للنساء في غير المواطن المذكورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>