٢٠٩٨٧]، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «الغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي القَلْبِ» [البيهقي: ٢١٠٠٦، وصححه ابن القيم].
ويستثنى من ذلك:
١ - الدف؛ فلا يحرم (١)؛ لحديث بريدة الأسلمي السابق في قصة الجارية؛ ولو كان محرمًا لم يأمرها به وإن كان منذورًا.
واختار ابن عثيمين: أنه حرام في غير المواطن الواردة؛ لدخول الدف في مسمى المعازف لغة، ولأن ما خُصِّص بحال يجب أن يتخصص بها.
٢ - الطبل للرجال في الحرب؛ فلا يحرم؛ لما فيه من المنفعة ومصلحة الحرب، بخلاف طبل اللهو.
(فَصْلٌ) في عشرة النساء
العشرة: بكسر العين، الاجتماع، يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر، وهي هنا: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
(١) نص في الإقناع على كراهة الدف للرجال مطلقًا، فيفهم منه كراهته للنساء في غير المواطن المذكورة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute