للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَلَا) يصح الخلع ويحرم إن كان (حِيلَةً لِإِسْقَاطِ) يمين (طَلَاقٍ)، أي: فرارًا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل؛ لأن الحيل خداع لا تُحل ما حرم الله.

مثاله: لو قال لزوجته: أنت طالق إذا دخل رمضان، فخالعها قبل رمضان، ليدخل رمضان وهي ليست بزوجة له؛ فلا يقع الطلاق، ثم يرجع فيتزوجها بعد رمضان، فإن الخلع لا يصح، ويحنث بدخول رمضان.

قال شيخ الإسلام: (وخلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده، وإذا لم يصح لم تبن به الزوجة).

[فصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه]

- مسألة: الطلاق المعلق بعوض، والطلاق المنجز بعوض؛ كالخلع، يقع بائناً؛ لأن القصد إزالة الضرر عنها، ولو جازت رجعتها لعاد الضرر.

- مسألة: (وَإِذَا قَالَ) الزوج لزوجته: (مَتَى) أعطيتني ألفًا فأنت طالق، (أَوْ) قال: (إِذَا) أعطيتني ألفًا فأنت طالق، (أَوْ) قال: (إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ)؛ ترتب على ذلك أمران:

<<  <  ج: ص:  >  >>