للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

في الربا والصرف

الربا لغة: الزيادة؛ قال تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: ٥] أي: علت.

وشرعاً: تفاضل في أشياء؛ كمكيل بجنسه، ونسأ في أشياء؛ كمكيل بمكيل، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.

وانعقد الإجماع على تحريمه؛ لقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وهو من الكبائر.

- مسألة: (الرِّبَا نَوْعَانِ):

النوع الأول: ربا الدَّين: وهو محرم بالإجماع، وهو قسمان:

١ - اشتراط الزيادة في القرض، وهو الذي تعمل به بعض البنوك الآن.

٢ - اشتراط الزيادة إذا حل أجل الدَّين، فإنه يطالبه بأن يسدد أو يربيه كما يفعل أهل الجاهلية، وهذا الآن له صور في البنوك وهو ما يسمى بقلب الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>