للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سوى قيمته.

الثاني: أن تكون الجناية أو الإتلاف بإذن السيد أو أمره: فيلزم السيد الأرش كله؛ لما روي عن علي رضي الله عنه في رجل أمر عبدَهُ أن يقتل رجلاً، قال: «إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ سَوْطِهِ أَوْ سَيْفِهِ» [ابن أبي شيبة ٢٧٧١٩]، وكما لو استدان بإذن سيده.

(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- مسألة: في ضوابط الدية فيمن أتلف عضوًا من إنسان:

الضابط الأول: (وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ؛ كَأَنْفٍ) ولسان وذَكَرٍ؛ (فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ) أي: نفس المتلَف منه ذلك الشيء، ذكرًا كان أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا، على ما سبق تفصيله؛ لحديثِ عمرو بنِ حَزْمٍ رضي الله عنه المتقدم، وفيه: «وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ» [النسائي: ٤٨٥٣].

الضابط الثاني: (أَوْ) من أتلف ما في الإنسان منه (اثْنَانِ)؛ كالعينين،

<<  <  ج: ص:  >  >>