الثاني: أن تكون الجناية أو الإتلاف بإذن السيد أو أمره: فيلزم السيد الأرش كله؛ لما روي عن علي رضي الله عنه في رجل أمر عبدَهُ أن يقتل رجلاً، قال:«إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ سَوْطِهِ أَوْ سَيْفِهِ»[ابن أبي شيبة ٢٧٧١٩]، وكما لو استدان بإذن سيده.
(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها
- مسألة: في ضوابط الدية فيمن أتلف عضوًا من إنسان:
الضابط الأول:(وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ؛ كَأَنْفٍ) ولسان وذَكَرٍ؛ (فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ) أي: نفس المتلَف منه ذلك الشيء، ذكرًا كان أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا، على ما سبق تفصيله؛ لحديثِ عمرو بنِ حَزْمٍ رضي الله عنه المتقدم، وفيه:«وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ»[النسائي: ٤٨٥٣].
الضابط الثاني:(أَوْ) من أتلف ما في الإنسان منه (اثْنَانِ)؛ كالعينين،