للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الموصى له]

- مسألة: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر، ولو مرتدًّا أو حربيًّا؛ لقوله تعالى: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا} [الأحزاب: ٦] قال محمد بن الحنفية: (هو وصية المسلم لليهودي والنصراني) [تفسير الطبري ٢٠/ ٢١١]، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ» [عبد الرزاق: ٩٩١٤]، ولأن الهبة تصح لهم، فصحت لهم الوصية.

- مسألة: وصية الرجل لعبده لا تخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يوصي لعبده بمشاعٍ من ماله: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَتَصِحُّ) الوصية (لِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ) من مال؛ (كَثُلُثٍ) ورُبُع؛ لأنها وصية تضمنت العتق بثُلُث ماله فصحت، كما لو صرح بذلك، (وَيَعْتِقُ مِنْهُ) أي: من العبد (بِقَدْرِهِ) أي: بقدر الثُلُث، فإن كان ثُلُثه مائة وقيمة العبد مائة فأقلُّ عَتَقَ كلُّه؛ لأنه يملك من كل جزء من المال ثُلُثَه مُشاعًا، ومن جملته نفسُه، فيملك ثُلُثَها فيَعْتِقُ ويسري إلى بقيته، (فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ) من الثُلُث، كأن تكون قيمة العبد أقل من ثلث مال سيده، (أَخْذَهُ) أي: أخذ العبدُ الفاضلَ؛ لأنه صار حرًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>