كافرًا أو مسلمًا إلا بنص أو قرينة تدل على إرادتهم؛ كما لو كانوا كلهم مخالفين لدينه؛ فيدخلون لئلا يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية.
- مسألة:(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ) من الناس فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن (يُمْكِنَ حَصْرُهُمْ) كأولاده، أو أولاد فلان، وليسوا قبيلة:(وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ) بالوقف (وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ)؛ لأنَّ اللَّفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه.
والثانية:(وَإِلَّا) يمكنْ حصرهم، كبني هاشمٍ وتميمٍ: لم يجب تعميمهم والتسوية بينهم؛ لأنَّه غير ممكن، و (جَازَ التَّفْضيلُ) بينهم؛ لأنَّه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، (وَ) جاز (الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ)؛ لأنَّ مقصود الواقف بِرُّ ذلك الجنس، وذلك يحصل بالدَّفع إلى واحدٍ منهم.
(فَصْلٌ) في الهبة والعطية
الهبة: من هبوب الريح، أي: مروره، يقال: وهبت له شيئا وهبًا- بإسكان الهاء، وفتحها - وهِبَةً، والاتهاب: قبول الهبة، والاستيهاب: سؤال الهبة.