للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببعض في كتاب الله} [الأنفال: ٧٥]، والزوجان خارجان من ذلك، فليسا من ذوي الأرحام، ولما تقدم من أثر علي رضي الله عنه.

[فصل في قسم التركات]

القسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه.

والمراد بقسمة التركات: إعطاء كل وارث من التركة ما يستحقه شرعاً.

وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض.

- مسألة: لقسمة التركات طرق كثيرة، منها:

الطريقة الأولى: طريقة النسبة: وأشار إليها بقوله: (وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً، وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ) إلى المسألة، فإننا ننسب سهام كل وارث من المسألة إليها، (فَلَهُ) أي: للوارث (مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلُ نِسْبَتِهِ) أي: نسبة سهمه إلى المسألة، وهذه أعم الطرق نفعاً؛ لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة كالدراهم، وما لا يقبلها كالعبد.

مثال ذلك: زوج وأم وأخت شقيقة، أصل مسألتهم من ستة وتعول إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>