للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، فقال المؤلف: (يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ) أي: غير الوجه (لِغَرَضٍ صَحِيحٍ)؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ» [البخاري: ١٥٠٢، ومسلم: ٢١١٩]، وللحاجة.

(فَصْلٌ) في الحضانة

وهي مشتقة من الحضن، وهو الجنب؛ لضم المربي، والكافل، والطفل، ونحوه إلى حضنه.

وشرعًا: حفظ صغير ومعتوه ومجنون عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم.

- مسألة: (وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ)؛ لأنه يَهلِك بتركها، فوجب حفظه عن الهلاك.

- مسألة: (وَالأَحَقُّ بِهَا) أي: بالحضانة عند المشاحَّة:

١ - (أُمٌّ)، وهي أولى من الأب؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء،

<<  <  ج: ص:  >  >>