ابن عباس رضي الله عنهما [ابن أبي شيبة ٢٨٠٠٣]، وقال شيخ الإسلام:(إن كان معذورًا كأسير، أو من لا يمكنه الخروج من صفهم، فإن وقف باختياره؛ لم يضمن بحال)؛ لأنه هو الذي عرض نفسه للتلف بلا عذر.
ويترتب على القتل الخطأ ثلاثة أمور:
١ - أنه لا قود فيه.
٢ - أن فيه الكفارة.
٣ - أن فيه الدية المخففة على عاقلته، ويأتي، إلا في مسألة التترس فليس فيها الدية؛ لقوله تعالى:(فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة).
- مسألة:(وَعَمْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ؛ خَطَأٌ)؛ لا قصاص فيه، إجماعاً؛ لأنه عقوبة، وغير المكلف ليس من أهلها؛ ولأنه لا قصد لهما، فعمدهما كخطأ المكلف.
[فصل]
- مسألة:(وَيُقْتَلُ عَدَدٌ) أي: ما فوق الواحد (بِـ) شخص (وَاحِدٍ) قتلوه، إذا كان فعل كل واحد منهم صالحًا للقتل به لو انفرد؛ لقوله تعالى: {ولكم