للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة فجاز إخراجها منه كسائر الأموال.

- فرع: (وَإِنِ اشْتَرَى) إنسان (عَرْضًا) للتجارة (بِنِصَابٍ) من الذهب أو الفضة أو عروض أخرى، كمن اشترى أقلاماً للتجارة بذهب أو فضة، أو اشترى كتباً للتجارة بأثواب معدة للتجارة (غَيْرِ) نصاب (سَائِمَةٍ؛ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ)؛ لأنها كالجنس الواحد.

وإن اشترى عرض تجارة بنصاب سائمة لم يَبْنِ على حوله؛ لاختلافهما في النصاب والواجب، وتقدمت المسألة في أول كتاب الزكاة عند قول الماتن: (وإن أبدله بجنسه فلا).

(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر

الفطر: اسمُ مصدرٍ مِنْ: أفطر الصائم إفطارًا، وأضيفت إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها، فهو من إضافة الشيء إلى سببه، ويراد بها: الصدقة عن البدن والنفس.

- مسألة: (وَتَجِبُ الفِطْرَةُ) أي: زكاة الفطر بشرطين:

الشرط الأول: الإسلام، وأشار إليه بقوله: (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)، ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>