للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الجماع في نهار رمضان]

- مسألة: الجماع مفطر بالإجماع؛ لقوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)، فدل على أنه ممنوع من النساء في النهار، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي.

- مسألة: (وَمَنْ جَامَعَ) بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قُبُلاً كان أو دُبراً، من حي أو ميت، آدمي أو بهيمة، وكان ذلك (بِرَمَضَانَ نَهَارًا)، سواء كان صائماً أو كان في يوم يلزمه إمساكه، (بِلَا عُذْرِ شَبَقٍ وَنَحْوِهِ)، كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه، (فَـ) ـيجب (عَلَيْهِ):

١ - (القَضَاءُ)؛ لأنه أفطر في يوم يجب عليه صيامه، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع: «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ» [ابن ماجه: ١٦٧١]، وفي لفظ: «وَصُمْ يَوْمًا، وَاسْتَغْفِرِ الله» [أبو داود: ٢٣٩٣].

٢ - (وَالكَفَّارَةُ)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت! قال: «مَا لَكَ؟ » قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ »، قال: لا، قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قال: لا، فقال: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قال: لا، قال: فمكث النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>