واختار شيخ الإسلام: أنه يعذر بالجهل، وهو أولى من الناسي؛ لقوله تعالى:(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما:«إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، فسوى بينهما في الحكم.
- فرع: لو اغتسل الصائم فدخل الماء حلقه، (أَوْ) تمضمض فـ (ـدَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ) حلقه، (أَوِ) استنشق فدخل ماء (اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ)؛ لم يفسد صومه، (وَلَوْ بَالَغَ) في المضمضة والاستنشاق، (أَوْ) تمضمض أو استنشق و (زَادَ عَلَى ثَلَاثِ) غرفات، فدخل الماء حلقه؛ لم يفسد صومه؛ لعدم القصد في الكل.
وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم؛ لحديث لقيط بن صبرة السابق:«وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».