للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويفسد صومه؛ لعموم الأدلة في الفطر.

واختار شيخ الإسلام: أنه يعذر بالجهل، وهو أولى من الناسي؛ لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، فسوى بينهما في الحكم.

- فرع: (لَا) يفطر الصائم (إِنْ فَكَّر) بشيء (فَأَنْزَلَ) منيًّا أو مذيًّا، وتقدم.

- فرع: لو اغتسل الصائم فدخل الماء حلقه، (أَوْ) تمضمض فـ (ـدَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ) حلقه، (أَوِ) استنشق فدخل ماء (اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ)؛ لم يفسد صومه، (وَلَوْ بَالَغَ) في المضمضة والاستنشاق، (أَوْ) تمضمض أو استنشق و (زَادَ عَلَى ثَلَاثِ) غرفات، فدخل الماء حلقه؛ لم يفسد صومه؛ لعدم القصد في الكل.

وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم؛ لحديث لقيط بن صبرة السابق: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>