٨ - (أَوْ) خائف من (مُلَازَمَةِ غَرِيمٍ، وَلَا وَفَاءَ لَهُ)؛ لأن حبس المعسر ظلم، فإن كان حالًّا، وقَدَر على وفائه لم يعذر؛ لأنه ظالم.
٩ - (أَوْ) خائف من (فَوْتِ رُفْقَتِهِ) بسفر مباح، أنشأه أو استدامه؛ لأن عليه في ذلك ضرراً.
(وَنَحْوِهِمْ) أي: ونحو ذلك من الأعذار، كمن له ضائع يرجو وجوده، وخاف إن لم يمض إليه سريعًا انتقل إلى غيره، أو غلبه نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت إذا انتظر الجماعة، وغيرها من الأعذار، والأصل في ذلك: حديث ابن عباس السابق.
(فَصْلٌ) في صلاة أهل الأعذار
أولاً: المريض.
- مسألة: مراتب صلاة المريض ستة:
المرتبة الأولى: يجب أن (يُصَلِّيَ المَرِيضُ) الصلاة المكتوبة (قَائِماً)