١ - أن يكون له ولاية: كساكن البيت، وإمام المسجد، فهو أحق من غيره إذا كان ممن تصح إمامته، وإن كان غيرُهما أفضلَ منهما، قال في المبدع:(بغير خلاف نعلمه)؛ لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»[مسلم ٦٧٣]، إلا من ذي سلطان، فإنه يُقَدَّمُ عليهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَّ عِتْبانَ بنَ مالك رضي الله عنه في بيته [البخاري ٤٢٥، ومسلم ٣٣]، ولعموم ولايته.
٢ - ألا يكون لأحدهما ولاية، وذلك على تسع مراتب:
المرتبة الأولى: يقدم الأجود قراءة؛ لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه مرفوعًا:«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً»[مسلم ٦٧٣]، ويقدم الأجود قراءةً على الأكثر قرآناً؛ لأنه أعظم أجراً.
المرتبة الثانية: إن استووا في الجودة: يقدم الأكثر قرآناً، ويُقدَّم قارئ لا