سواء كان معه هدي أو لم يكن، في أشهر الحج أو في غيرها؛ لفراغ نسكه، واعتمر صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجه، وكان يحل إذا سعى.
- مسألة:(وَالمُتَمَتِّعُ)، وكذا والمعتمر (يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا أَخَذَ) أي: شرع (فِي الطَّوَافِ)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ»[أبو داود ١٨١٧، والترمذي ٩١٩، وقال: حسن صحيح]، ولأنه شرع في التحلل، كالحاج يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، ويأتي.
(فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ)
- مسألة:(يُسَنُّ لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ) وقربها (الإِحْرَامُ بِالحَجِّ) قبل الزوال من (يَوْمِ التَّرْوِيَةِ)، وهو ثامن ذي الحجة، سمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يترَوَّون فيه الماء لما بعده؛ لقول جابر رضي الله عنه في حديث صفة الحج المشهور:«فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ»[مسلم: ١٢١٨].