للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في النذر

النذر لغة: الإيجاب، يقال: نَذَرَ دَمَ فلان، أي: أوجب قتله.

وشرعًا: إلزامُ مكلفٍ مختارٍ نفسَه لله تعالى، شيئًا غير لازم بأصل الشرع، بكل قول يدل عليه.

وأجمعوا على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة؛ لقوله تعالى: {يوفون بالنذر} [الإنسان: ٧]، ولقوله: {وليوفوا نذورهم} [الحج: ٢٩]، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» [البخاري: ٦٦٩٦].

- مسألة: (النَّذْرُ مَكْرُوهٌ) ولو كان عبادةً؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» [البخاري: ٦٦٠٨، ومسلم: ١٦٣٩]، والنهي عنه لكراهته؛ لأنه لو كان حرامًا لما مدح المُوفِين به؛ لأن ذمهم بارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، ولو كان مستحبًا؛ لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

وتوقف شيخ الإسلام رحمه الله في تحريمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>