وشرعًا: إلزامُ مكلفٍ مختارٍ نفسَه لله تعالى، شيئًا غير لازم بأصل الشرع، بكل قول يدل عليه.
وأجمعوا على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة؛ لقوله تعالى:{يوفون بالنذر}[الإنسان: ٧]، ولقوله:{وليوفوا نذورهم}[الحج: ٢٩]، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»[البخاري: ٦٦٩٦].
- مسألة:(النَّذْرُ مَكْرُوهٌ) ولو كان عبادةً؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال:«إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ»[البخاري: ٦٦٠٨، ومسلم: ١٦٣٩]، والنهي عنه لكراهته؛ لأنه لو كان حرامًا لما مدح المُوفِين به؛ لأن ذمهم بارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، ولو كان مستحبًا؛ لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.