(وَ) يجب على المكتري (تَعْزِيلُ) أي: تفريغ (نَحْوِ بَالُوعَةٍ)، وكنيف، ودار من قمامة، (إِنْ تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً) من ذلك؛ لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه، (وَعَلَى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا) أي: البالوعةِ ونحوِها للمكتري (كَذَلِكَ) أي: فارغة.
وقال في الإنصاف:(ويتوجه أن يُرجع في ذلك إلى العرف)، ومال إليه ابن عثيمين.
فَصْلٌ
- مسألة:(وَهِيَ) أي: الإجارة (عَقْدٌ لَازِمٌ) باتفاق الأئمة، فليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء خيار المجلس أو الشرط؛ إلا لعيب أو نحوه؛ لأنها عقد معاوضة كالبيع.
- مسألة:(فَإِنْ تَحَوَّلَ مُسْتَأْجِرٌ فِي أَثْنَاءِ المُدَّةِ) أي: مدة الإجارة (بِلَا عُذْرٍ؛ فَعَلَيْهِ كُلُّ الأُجْرَةِ)؛ لأنها عقد لازم، فترتب مقتضاها، وهو مِلْكُ المؤْجِرِ الأجرَ والمستأجرِ المنافعَ.