- مسألة:(وَيَجِبُ) على معط (تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ) من ولدٍ ووالد وإخوة وأعمام؛ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدَّق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عَمرة بنت رَواحة: لا أرضى حتى تُشْهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ »، قال: لا، قال:«اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ»، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة [البخاري ٢٥٨٧، ومسلم ١٦٢٣]، وقيس على الأولاد باقي الأقارب بجامع القرابة، وخرج منه الزوجات والموالي فلا يجب التعديل بينهم في الهبة.
واختار ابن قدامة وابن عثيمين: يجب التعديل بين الأولاد فقط دون بقية الورثة؛ للحديث السابق:«اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ»، وغير الأولاد ليسوا في معنى الأولاد؛ لأنهم استووا في وجوب البر عليهم، فاستووا في عطيته.
- فرع: يستثنى من وجوب التعديل:
١ - في الشيء التافه؛ لأنه يتسامح به فلا يحصل التأثر.
٢ - في النفقة والكسوة: فتجب الكفاية دون التعديل؛ بأن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه؛ لأن الإنفاق لدفع حاجة.