(وَ) الثانية: (فِي) رد (رَقِيقٍ) آبق إن كان الرادُّ غيرَ الإمام؛ فله (دِينَارٌ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً)؛ لقول ابن أبي مُليكة وعمرو بن دينار: ما زلنا نسمع: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»، وروي عن عمر رضي الله عنه:«أَنَّهُ جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ دِينَارًا أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا»، ونحوه عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما [مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٢].
- مسألة: تختلف الجعالة عن الإجارة في أربعة أمور:
١ - أنه لا يشترط العلم بالعمل، أو بالمدة في الجعالة، بخلاف الإجارة.
٢ - أنه يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل في الجعالة، بخلاف الإجارة، وتقدم الخلاف في الإجارة.
٣ - أن العامل في الجعالة لا يشترط تعيينه، بخلاف الإجارة.