للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) الثانية: (فِي) رد (رَقِيقٍ) آبق إن كان الرادُّ غيرَ الإمام؛ فله (دِينَارٌ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً)؛ لقول ابن أبي مُليكة وعمرو بن دينار: ما زلنا نسمع: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»، وروي عن عمر رضي الله عنه: «أَنَّهُ جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ دِينَارًا أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا»، ونحوه عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما [مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٢].

- مسألة: تختلف الجعالة عن الإجارة في أربعة أمور:

١ - أنه لا يشترط العلم بالعمل، أو بالمدة في الجعالة، بخلاف الإجارة.

٢ - أنه يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل في الجعالة، بخلاف الإجارة، وتقدم الخلاف في الإجارة.

٣ - أن العامل في الجعالة لا يشترط تعيينه، بخلاف الإجارة.

٤ - أن الجعالة عقد جائز، والإجارة عقد لازم.

(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

اللقطة: بضم اللام وفتح القاف، ويقال: لُقاطة - بضم اللام، ولَقَطة - بفتح اللام والقاف.

وهي شرعًا: اسم لما يُلتقط من مال، أو مختصٍّ ضائعٍ عن ربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>