للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

الأرحام: جمع رحم، وهم هنا: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة؛ كالعمة، والجد لأم، والخال.

- مسألة: يرث ذوو الأرحام؛ لقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} أي: أحق بالتوارث في حكم الله، ولحديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد ١٨٩، والترمذي ٢١٠٣، وابن ماجه ٢٧٣٧]، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩].

- مسألة: (وَهُمْ) أي: ذوو الأرحام (أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً):

١ - (وَلَدُ البَنَاتِ لِصُلْبٍ، أَوْ) ولد البنات (لِابْنٍ) وإن نزل.

٢ - (وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ)، لأبوين، أو لأب.

٣ - (وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ)، لأبوين، أو لأب.

٤ - (وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ)، لأبوين، أو لأب، أو لأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>