٥ - (وَوَلَدُ وَلَدِ الأُمِّ)، ذكرًا كان أو أنثى.
٦ - (وَالعَمُّ لِأُمٍّ)، سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده وإن علا.
٧ - (وَالعَمَّاتُ)، لأبوين أو لأب أو لأم، وسواء عمات الأب أو أبيه أو جده.
٨ - (وَالأَخْوَالُ، وَالخَالَاتُ)، للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته.
٩ - (وَأَبُو الأُمِّ)، وأبوه وإن علا.
١٠ - (وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ)؛ كأم أبي الأم، (أَوْ) أدلت بـ (أَبٍ أَعْلَى مِنَ الجَدِّ)؛ كأم أبي الجد وإن علا.
١١ - (وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ)، أي: بواحد من صنف ممن سبق؛ كعمة العمة أو العم، أو خالة العمة أو الخال، وأخ أبي الأم وعمه وخاله، ونحوهم.
- مسألة: (وَإِنَّمَا يَرِثُونَ) أي: ذوو الأرحام بشرطين:
الأول: (إِذَا لَمْ يَكُنْ) في المسألة (صَاحِبُ فَرْضٍ) سوى الزوجين، فإن كان معهم صاحب فرض غير الزوجين ورث صاحب الفرض المال كله فرضاً وردًّا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute