للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - (وَوَلَدُ وَلَدِ الأُمِّ)، ذكرًا كان أو أنثى.

٦ - (وَالعَمُّ لِأُمٍّ)، سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده وإن علا.

٧ - (وَالعَمَّاتُ)، لأبوين أو لأب أو لأم، وسواء عمات الأب أو أبيه أو جده.

٨ - (وَالأَخْوَالُ، وَالخَالَاتُ)، للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته.

٩ - (وَأَبُو الأُمِّ)، وأبوه وإن علا.

١٠ - (وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ)؛ كأم أبي الأم، (أَوْ) أدلت بـ (أَبٍ أَعْلَى مِنَ الجَدِّ)؛ كأم أبي الجد وإن علا.

١١ - (وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ)، أي: بواحد من صنف ممن سبق؛ كعمة العمة أو العم، أو خالة العمة أو الخال، وأخ أبي الأم وعمه وخاله، ونحوهم.

- مسألة: (وَإِنَّمَا يَرِثُونَ) أي: ذوو الأرحام بشرطين:

الأول: (إِذَا لَمْ يَكُنْ) في المسألة (صَاحِبُ فَرْضٍ) سوى الزوجين، فإن كان معهم صاحب فرض غير الزوجين ورث صاحب الفرض المال كله فرضاً وردًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>