للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) الثاني: أن (لَا) يكون معهم (عَصَبَةٌ)، فإن كان معهم عصبة؛ أخذ المال كله بالتعصيب.

ويدل لذلك: حديث أبي أمامة السابق: «وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».

- مسألة: يرث ذوو الأرحام (بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ)، فينزَّل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات، حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه؛ روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ٦/ ١٤٨].

فولد بنت لصلب، أو ولد بنت لابن، وولد أخت؛ كأم كل منهم.

وبنت أخ، وبنت عم، وولد ولد أم؛ كآبائهم.

وأخوال وخالات، وأبو أم؛ كأم.

وعمات وعم من أم؛ كأب.

وأبو أم أم، وأبو أم أب، وأخواتهما، وأختاهما، وأم أبي جد؛ بمنزلتهم، ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام.

- فرع: (وَذَكَرُهُمْ) أي: ذوو الأرحام (كَأُنْثَاهُمْ)، فيرثون بالسوية؛ لأن توريثهم بالرحم المجردة فاستوى الذكر والأنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>