للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحظَّ للجد، وإلا استغني عن المعادة؛ كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب، فلا معادة؛ لأنه لا فائدة فيها.

(فَصْلٌ) في الحجب

الحجب لغةً: المنع، واصطلاحاً: مَنْعُ من قام به سبب الإرث مِن الإرث بالكليَّة، أو مِن أوفر حَظَّيه.

- مسألة: الحجب قسمان:

الأول: حجب بالأوصاف: وهي موانع الإرث السابقة.

الثاني: حجب بالأشخاص، وهو المراد في هذا الفصل.

والفرق بينهما من وجهين:

١ - أن حجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة، أما حجب الأشخاص فمنه ما يأتي على الجميع، ومنه ما يأتي على البعض كما سيأتي.

٢ - أن المحجوب بوصف وجوده كعدمه، فلا يَحْجُب أحداً لا حرماناً ولا نقصاناً، أما المحجوب بشخص فلا يَحْجُب أحداً حرماناً، ولكن قد يحجبه نقصاناً.

فالإخوة مع الأم يحجبون الأم إلى السُّدُس، وإن كانوا محجوبين بالأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>