وهو في اللغة: التخلية، من قول العرب: أطلقتُ الناقة، فطلقت، إذا كانت مشدودة فأزلت الشد عنها وخليتها، فشبه ما يقع بالمرأة بذلك؛ لأنها كانت متصلة الأسباب بالزوج.
وشرعًا: حلُّ قَيْدِ النكاح، أو حلُّ بعضه إذا طلَّقها طلقة رجعية.
وأجمعوا على جوازه؛ لقوله تعالى:{الطلاق مرتان}[البقرة: ٢٢٩]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»[ابن ماجه ٢٠٨١]، والمعنى يدل عليه؛ لأن الحال ربما فسد بين الزوجين، فيؤدي إلى ضرر عظيم، فبقاؤه إذًا مفسدة محضة، فَشُرع ما يُزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه.
- مسألة: ينقسم الطلاق باعتباره حكمه إلى أقسام:
القسم الأول:(يُكْرَهُ) الطلاق (بِلَا حَاجَةٍ)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ»[أبوداود ٢١٧٨، وابن ماجه ٢٠١٨، وفيه ضعف]، ولإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها.