للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

وهو في اللغة: التخلية، من قول العرب: أطلقتُ الناقة، فطلقت، إذا كانت مشدودة فأزلت الشد عنها وخليتها، فشبه ما يقع بالمرأة بذلك؛ لأنها كانت متصلة الأسباب بالزوج.

وشرعًا: حلُّ قَيْدِ النكاح، أو حلُّ بعضه إذا طلَّقها طلقة رجعية.

وأجمعوا على جوازه؛ لقوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة: ٢٢٩]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» [ابن ماجه ٢٠٨١]، والمعنى يدل عليه؛ لأن الحال ربما فسد بين الزوجين، فيؤدي إلى ضرر عظيم، فبقاؤه إذًا مفسدة محضة، فَشُرع ما يُزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه.

- مسألة: ينقسم الطلاق باعتباره حكمه إلى أقسام:

القسم الأول: (يُكْرَهُ) الطلاق (بِلَا حَاجَةٍ)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ» [أبوداود ٢١٧٨، وابن ماجه ٢٠١٨، وفيه ضعف]، ولإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>