- فرع: لا يصح الفسخ في ذلك كله إلا (بِحَاكِمٍ) فيفسخ الحاكم بطلبها أو تفسخ هي بأمره؛ للاختلاف فيه كالفسخ للعُنَّة، وتوقفه على طلبها ; لأنه لحقها.
وسبق الضابط عند شيخ الإسلام وابن عثيمين:(أن الفسخ الذي يتوقف على الحاكم هو ما كان عند النزاع، فإن رضيَا بالفسخ فيما بينهما؛ فلهما ذلك).
- فرع:(وَتَرْجِعُ) الزوجة على زوجها الغائب (بِمَا اسْتَدَانَتْهُ) من النفقة (لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقاً) أي: سواء كانت استدانتها بإذن حاكم أو لا، وسواء تركها لعذر أو لغير عذر؛ لقيامها عنه بالواجب.
(فَصْلٌ)
في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم
أولًا: نفقة الأقارب:
والمراد بالأقارب: من يرثه بفرض أو تعصيب.
- مسألة:(وَتَجِبُ) النفقةُ كاملةً إذا كان المُنفَقُ عليه لا يَملِكُ شيئاً، أو