للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: لا يصح الفسخ في ذلك كله إلا (بِحَاكِمٍ) فيفسخ الحاكم بطلبها أو تفسخ هي بأمره؛ للاختلاف فيه كالفسخ للعُنَّة، وتوقفه على طلبها ; لأنه لحقها.

وسبق الضابط عند شيخ الإسلام وابن عثيمين: (أن الفسخ الذي يتوقف على الحاكم هو ما كان عند النزاع، فإن رضيَا بالفسخ فيما بينهما؛ فلهما ذلك).

- فرع: (وَتَرْجِعُ) الزوجة على زوجها الغائب (بِمَا اسْتَدَانَتْهُ) من النفقة (لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقاً) أي: سواء كانت استدانتها بإذن حاكم أو لا، وسواء تركها لعذر أو لغير عذر؛ لقيامها عنه بالواجب.

(فَصْلٌ)

في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم

أولًا: نفقة الأقارب:

والمراد بالأقارب: من يرثه بفرض أو تعصيب.

- مسألة: (وَتَجِبُ) النفقةُ كاملةً إذا كان المُنفَقُ عليه لا يَملِكُ شيئاً، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>