وقال في الفروع:(وظاهر كلام جماعة: لا يكره)؛ لقول عمر رضي الله عنه:«إِنَّ الجُمُعَةَ لَا تَمْنَعُكَ السَّفَرَ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا»[عبد الرزاق ٥٥٣٦].
[فصل]
- مسألة:(وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا) أي: الجمعة أربعة شروط:
الشرط الأول:(الوَقْتُ)(١)؛ لأنها صلاة مفروضة، فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت، ولا بعده إجماعًا، قاله في المبدع.
- فرع:(وَهُوَ) أي: وقت الجمعة:
بدايته: على قسمين:
١ - وقت الجواز: يبدأ من (أَوَّلِ وَقْتِ) صلاة (العِيدِ)، وهو من المفردات؛ لقول عبد الله بن سِيدان:" شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُمَرَ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُثْمَانَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً عَابَ ذَلِكَ، وَلا أَنْكَرَهُ "
(١) قالوا هنا في صلاة الجمعة: (الوقت)، ولم يقولوا: (دخول الوقت) كما قالوا في أوقات الصلوات الخمس، لأن الجمعة لا تصح بعد الوقت ولو لعذر، بل تصلى ظهراً بخلاف الصلوات الخمس.