للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في الفروع: (وظاهر كلام جماعة: لا يكره)؛ لقول عمر رضي الله عنه: «إِنَّ الجُمُعَةَ لَا تَمْنَعُكَ السَّفَرَ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا» [عبد الرزاق ٥٥٣٦].

[فصل]

- مسألة: (وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا) أي: الجمعة أربعة شروط:

الشرط الأول: (الوَقْتُ) (١)؛ لأنها صلاة مفروضة، فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت، ولا بعده إجماعًا، قاله في المبدع.

- فرع: (وَهُوَ) أي: وقت الجمعة:

بدايته: على قسمين:

١ - وقت الجواز: يبدأ من (أَوَّلِ وَقْتِ) صلاة (العِيدِ)، وهو من المفردات؛ لقول عبد الله بن سِيدان: " شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُمَرَ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُثْمَانَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً عَابَ ذَلِكَ، وَلا أَنْكَرَهُ "


(١) قالوا هنا في صلاة الجمعة: (الوقت)، ولم يقولوا: (دخول الوقت) كما قالوا في أوقات الصلوات الخمس، لأن الجمعة لا تصح بعد الوقت ولو لعذر، بل تصلى ظهراً بخلاف الصلوات الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>