للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَالوَاجِبُ فِيهِمَا) أي: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من عروض التجارة (رُبُعُ العُشْرِ)؛ لما تقدم من حديث علي رضي الله عنه: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»، ولحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْر» [البخاري: ١٤٥٤]، والرِّقَة: هي الفضة سواء كانت دراهم أو غيرها.

فصل

في أحكام التحلي

- مسألة: المتحلِّي بالذهب أوالفضة لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون ذكراً، وتحته قسمان:

القسم الأول: التحلي بالفضة: يحرم على الرجل؛ لحديث بُريدة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخاتم: من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا» [أحمد: ٢٣٠٣٤، وأبو داود: ٤٢٢٣، والترمذي: ١٧٨٥، والنسائي: ٥١٩٥، وقال أحمد: حديث منكر]، فدل على تحريم استعمال الفضة، وإلا لما توجهت الإباحة إلى اليسير منه، ولأن الشارع سوَّى بينها وبين الذهب في الآنية، وفي كونهما تُقَوَّم بهما المبيعات وأُرُوش الجنايات والمتلَفات وغير ذلك، فكانت محرمة على الرجال كالذهب، ولأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عنه - صلى الله عليه وسلم - استعمال يسير الفضة؛ كتحلية قبيعة السيف، فدل على

<<  <  ج: ص:  >  >>