للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ)، من بالغ ومميز يعقله؛ (صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَ) صح (تَوَكُّلُهُ) فيه؛ لأن من صح تصرفه في شيء لنفسه مما تجوز الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكله فيه، ولأن الطلاق إزالة ملك، فجاز التوكيل والتوكل فيه؛ كالعتق.

- مسألة: (وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا» [مسلم ١٤٧٧]، وكوكيلٍ غيرها.

(وَ) يصح توكيل المرأة في طلاق (غَيْرِهَا)؛ لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها؛ ملكت طلاق غيرها.

[فصل في سنة الطلاق وبدعته]

طلاق السنة: ما أذن الشارع فيه، وطلاق البدعة: ما نهى الشارع عنه.

والأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١]، قال علي رضي الله عنه: «مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ» [ابن أبي شيبة ١٧٧٣].

- مسألة: (وَالسُّنَّةُ) في الطلاق: هو ما اجتمعت فيه أربع صفات:

<<  <  ج: ص:  >  >>