(وَ) يصح توكيل المرأة في طلاق (غَيْرِهَا)؛ لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها؛ ملكت طلاق غيرها.
[فصل في سنة الطلاق وبدعته]
طلاق السنة: ما أذن الشارع فيه، وطلاق البدعة: ما نهى الشارع عنه.
والأصل فيه قوله تعالى:{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق: ١]، قال علي رضي الله عنه:«مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ»[ابن أبي شيبة ١٧٧٣].
- مسألة:(وَالسُّنَّةُ) في الطلاق: هو ما اجتمعت فيه أربع صفات: