الأول:(أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً)، لا أكثر، ويأتي.
الثانية: أن يطلقها (فِي طُهْرٍ) من حيض أو نفاس؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا»[البخاري ٥٢٥١، ومسلم ١٤٧١]، وهذا يشمل الطهر من الحيض والنفاس.
واختار ابن عثيمين: أن الطلاق في النفاس طلاق سنة واقع؛ لأن المرأة تشرع في العدة مباشرة، بخلاف الحائض، وأما حديث ابن عمر فهو خطاب له؛ لأنه طلق امرأته وهي حائض، لا نفساء.
الثالثة: أن يطلقها في طهر (لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ)؛ لقوله تعالى:{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق: ١]، قال ابن مسعود رضي الله عنه:«مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ؛ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»، وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه [عبدالرزاق ٦/ ٣٠٣].
الرابعة: أن يدعها فلا يتبعها طلاقًا آخر، حتى تنقضي عدتها من الطلقة الأولى، إذ المقصود من الطلاق فراقها وقد حصل بالأولى.