للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أتبعها طلقة أخرى بعد مراجعتها، أو بعد عقد؛ كأن طلقها طلقة ثم راجعها أو عقد عليها، ثم طلقها أخرى، ثم راجعها أو عقد عليها، ثم طلقها الثالثة، فطلاق سنة لا بدعة.

الخامس: إذا لم يستبن حملها، فإن استبان حملها فطلاقها جائز وليس ببدعة؛ لأنه يكون طلقها للعدة، حيث إن عدة الحامل وضع الحمل.

- فرع: يستثنى مما سبق إذا طلقها في طهرٍ يتعقب الرجعة من طلاق في حيض؛ فهو طلاق بدعة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أَوْ يُمْسِكُ».

- مسألة: (وَإِنْ طَلَّقَ) زوجة (مَدْخُولاً بِهَا فِي حَيْضٍ) أو نفاس، (أَوْ) طلقها في (طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ)، ولم يتبين حملها؛ (فَـ) هو طلاق (بِدْعَةٍ)، وهو (مُحَرَّمٌ)؛ لما سبق من الأدلة، (وَيَقَعُ)، واختاره ابن باز؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر لما طلق امرأته في حيضها بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: «حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ» [البخاري ٥٢٥٣]، وفي رواية قال: «وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا» [مسلم ١٤٧١]، ولأنه طلاق من مكلف في محله، فوقع؛ كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة وقطع ملك، فإيقاعه في زمن البدعة أولى؛ تغليظًا عليه، وعقوبة له، ولأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفصل من المستفتين في الطلاق: هل وقع في الحيض أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>