للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على انقطاع عمل الإنسان نفسه، لا على عدم انتفاعه بعمل غيره.

- فرع: يستحب إهداء القرب للميت؛ لما تقدم.

وقال شيخ الإسلام: (لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين، بل كانوا يدعون لهم، فلا ينبغي الخروج عنهم).

فصل

في زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية

- مسألة: (وَسُنَّ لِرِجَالٍ) لا نساء (زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ)، وحكاه النووي إجماعاً؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا» [مسلم: ٩٧٧]، وفي رواية: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» [أبو داود: ٣٢٣٥، والترمذي: ١٠٥٤، وابن ماجه: ١٥٧١].

- فرع: لا يسن للنساء زيارة القبور، بل يكره؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» [البخاري: ١٢٧٨، ومسلم: ٩٣٨]، فإن علم أنه يقع منهن محرم؛ حرمت، وعليه يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ» [الترمذي: ١٠٥٦، وابن ماجه: ١٥٧٥]، غيرَ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيسن.

وعنه واختارها شيخ الإسلام: يحرم مطلقاً؛ لظاهر الحديث السابق،

<<  <  ج: ص:  >  >>