على انقطاع عمل الإنسان نفسه، لا على عدم انتفاعه بعمل غيره.
- فرع: يستحب إهداء القرب للميت؛ لما تقدم.
وقال شيخ الإسلام:(لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين، بل كانوا يدعون لهم، فلا ينبغي الخروج عنهم).
فصل
في زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية
- مسألة:(وَسُنَّ لِرِجَالٍ) لا نساء (زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ)، وحكاه النووي إجماعاً؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا»[مسلم: ٩٧٧]، وفي رواية:«فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ»[أبو داود: ٣٢٣٥، والترمذي: ١٠٥٤، وابن ماجه: ١٥٧١].
- فرع: لا يسن للنساء زيارة القبور، بل يكره؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها:«نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»[البخاري: ١٢٧٨، ومسلم: ٩٣٨]، فإن علم أنه يقع منهن محرم؛ حرمت، وعليه يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه:«لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ»[الترمذي: ١٠٥٦، وابن ماجه: ١٥٧٥]، غيرَ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيسن.
وعنه واختارها شيخ الإسلام: يحرم مطلقاً؛ لظاهر الحديث السابق،