للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَ) إن وصَّى لرجل (بِشَيْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ جُزْءٍ)، أو نصيب، أو قِسْط؛ (يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ)، قال ابن قدامة: (لا أعلم فيه خلافًا)؛ لأنَّه لا حدَّ له في اللغة ولا في الشرع، فكان على إطلاقه، فيعطيه ما شاء مما يُتموَّل؛ لأن القصد بالوصية بِرُّ الموصى له، وما لا يتمول شرعًا لا يحصل به المقصود.

(فَصْلٌ) في الموصى إليه

وهو: المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره، مما للوصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية.

- مسألة: الدخول في الوصية للقوي عليها قربة مندوبة؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة، منهم: عثمان، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم [مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٩٠٨]، ولأنه معونة للمسلم، فيدخل تحت قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: ٩٠]، وقوله: {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: ٢].

- مسألة: (وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ) من مسلم (إِلَى كُلِّ):

<<  <  ج: ص:  >  >>