١ - (مُسْلِمٍ)، إجماعًا؛ لأن الكافر لا يلي مسلمًا.
٢ - (مُكَلَّفٍ)، فلا تصح إلى طفل، ولا مجنون، ولا أبْلَهَ؛ لأنهم لا يتأهلون لتصرف أو ولاية.
٣ - (رَشِيدٍ)، فلا تصح إلى سفيه؛ لأنه لا يصح توكيله.
٤ - (عَدْلٍ)، فلا تصح إلى فاسق؛ لأنه ليس أهلاً للأمانة والولاية.
(وَلَوْ) كان الموصى إليه عدلاً (ظَاهِراً)، وهو مستور الحال.
وعنه: تصح إلى الفاسق، ويضم الحاكم إليه أميناً؛ لأنه بالغ عاقل، فصحت كالوصية إليه.
واختار ابن عثيمين: إن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرط، وإن كانت لا تخدش فليست بشرط.
- فرع: يصح الإيصاء إلى أعمى، أو امرأة، أو أم ولد، أو عدو الطفل الموصى عليه؛ لأنهم أهل للائتمان، وكذا لو كان الموصى إليه عاجزًا؛ لأنه أهل للائتمان، ويضم إلى الضعيف قوي أمين معاون.
- مسألة:(وَ) يصح الإيصاء (مِنْ كَافِرٍ):
١ - (إِلَى مُسْلِمٍ)، إن لم تكن تركة الكافر خمرًا أو خنزيرًا ونحوهما، فإن كانت تركته كذلك؛ لم تصح؛ لعدم إمكانه.