الشرط الأول: أن تكون (بِجُزْءٍ) مشاع (مَعْلُومٍ) بالنسبة؛ كالثلث والربع ونحوه، (مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ) على ما تقدم في المساقاة، بحيث يكون الجزء المشاع لرب الأرض أو للعامل، والباقي للآخر.
والشرط الثاني: معرفة جنس البذر وقدره، وأشار إليه بقوله:(بِشَرْطِ عِلْمِ بَذْرٍ وَقَدْرِهِ)؛ قياساً على الشجر في المساقاة، ولأنها معاقدة على عمل، فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر؛ كالإجارة.
(وَ) الشرط الثالث: (كَوْنُهُ) أي: البذر (مِنْ رَبِّ الأَرْضِ) لا من العامل؛ لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه، فوجب كون رأس المال كله من عند أحدهما؛ كالمساقاة والمضاربة.
وعنه واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا يشترط كون البذر من رب الأرض؛ لأن الأصل عدم الاشتراط، ولأن الأصل المعوَّل عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن البذر على المسلمين. (وَاللهُ أَعْلَمُ).
(فَصْلٌ)
في الإجارة
مشتقة من الأجر، وهو العِوَض، ومنه سمي الثواب أجراً؛ لأن الله تعالى يعوِّض العبد به على طاعته، أو صبر عن معصيته.