- مسألة:(وَتَجُوزُ صَلَاةُ الخَوْفِ) عند وجود سببها اتفاقاً، لقوله تعالى:{وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} الآية [النساء: ١٠٢]، وما ثبت في حقِّه ثبت في حق أمته، ما لم يقم دليل على اختصاصه.
- فرع: يشترط لصلاة الخوف كون العدو مباح القتال؛ كقتال الكفار والبغاة والمحاربين؛ لقوله تعالى:{إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}[النساء: ١٠١]، وقيس عليهم باقي من يجوز قتاله، بخلاف القتال المحرم؛ لأنها رخصة فلا تباح بمعصية.
- مسألة: تجوز صلاة الخوف (بِأَيِّ صِفَةٍ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) اتفاقاً، (وَصَحَّتْ مِنْ سِتَّةِ أَوْجُهٍ) وقيل: سبعة، كلها جائزة، والصفة المختارة عند الإمام أحمد ما ورد في حديث سهل بن أبي حَثْمَةَ رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ: فطَائِفَةٌ صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ»[البخاري: ٤١٢٩، ومسلم: ٨٤٢]، واختاره أحمد؛ لأنها أشبه بكتاب الله، وأحوط