من التقطع كالمحترق ونحوه، فلا يخلو من أمرين:
الأول: أن يتمكن من صب الماء عليه بحيث يعم بدنه بلا تقطع: فإنه يصب عليه الماء بلا حراك؛ لتعذره.
الثاني: ألا يمكنَ صب الماء عليه إلا بتقطع: فيُـ (يَمَّمُ) لما تعذر غسله؛ كالجنب إذا تعذر عليه الغسل.
وعنه: لا ييمم، بل يكفن ويصلى عليه بلا غسل؛ لأن المقصود بغسل الميت التنظيف، والتيمم لا يحصل به التنظيف.
فصل
في الكفن
- مسألة: عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: العدد المستحب: فلا يخلو من أربعة أمور:
الأمر الأول: الذكر البالغ، وأشار إليه بقوله: (وَسُنَّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ) من قطن؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ» [البخاري ١٣٤٣، ومسلم ٩٤٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute